القانون المنظم للمهنة
القانون رقم 28.08 بتاريخ 20 أكتوبر 2008، المتعلق بتعديل القانون المنظم
لمهنة المحاماة، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5680، بتاريخ 06 نونبر 2008.
ـ الهيئة : هيئة المحامين لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
ـ النقيب : نقيب الهيئة الممارس.
ـ المجلس : مجلس هيئة المحامين لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
ـ المحامي أو المحامين : المحامي الرسمي الممارس بمكتبه، أو بصفته مساعدا، أو محاميا متمرنا معينا
في إطار المساعدة القضائية، والمحامين المتشاركين، والشركات المدنية المهنية.
الحساب : حساب ودائع وأداءات المحامين لهيئة المحامين لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
-
الفصل الأول
طبقا لمقتضيات المادة السابعة والخمسون من القانون 28.08 المنظم لمهنة المحاماة تم على صعيد هيئة المحامين بالرباط تأسيس "حساب ودائع وأداءات المحامين بهيئة الرباط". -
الفصل الثاني
يندرج ضمن الودائع :
ـ جميع المستحقات المستخلصة التي قد تنتج عن مسطرة يباشرها المحامي لفائدة موكله بجميع طرق التنفيذ عن مختلف محاكم المملكة أو بطريقة حبية أو بناء على صلح.
ـ جميع المبالغ المالية التي يستخلصها المحامي من محاسبين عموميين لفائدة موكليه في قضايا لم يكن ينوب فيها والمسلمة له بناء على توكيل خاص.
ـ جميع المبالغ المالية الناتجة بمناسبة مباشرة المحامي للمساطر المتعلقة بالتحكيم أو الوساطة كما هو منصوص عليه في الباب الثامن من قانون المسطرة المدنية. -
الفصل الثالث
يقصد بالأداءات المبالغ التي يتم صرفها لفائدة الموكل بناء على الوديعة المستخلصة لفائدة حساب الودائع والأداءات. -
الفصل الرابع
لا تعتبر وديعة في مفهوم هذا النظام :
1 ـ الأتعاب.
2 ـ الرسوم والمصاريف القضائية.
3 ـ المبالغ المسلمة للمحامين من أجل القيام بمسطرة قضائية أو غير قضائية مرتبطة بأجل يفرضه القانون أو تستوجبه مقررات وإجراءات على وجه السرعة. -
الفصل الخامس
يدير مجلس هيئة المحامين بالرباط حساب الودائع والأداءات من خلال تأسيس حساب عام وحساب ملحق للهيئة وحساب خاص بكل محام رسمي منتم لهيئة الرباط. -
الفصل السادس
يعتبر الحساب العام حسابا أصليا يؤسس بإسم هيئة المحامين بالرباط في شخص النقيب بمقتضى "بروتوكول" اتفاق مع البنك المغربي للتجارة الخارجية. -
الفصل السابع
يؤسس الحساب الملحق للهيئة لإدارة وتسيير حساب الودائع والأداءات المنصوص عليه في الفصل الأول من هذا النظام. -
الفصل الثامن
تقتطع لزوما نسبة 0,50 % من الأتعاب المستحقة للمحامي عن كل تصفية وديعة، وتحويلها للحساب الملحق للهيئة. -
الفصل التاسع
الحساب الخاص يؤسس في إسم مكتب المحامي الذي يمارس نشاطه بصفته المنفردة أو كشركاء أو في إسم الشركة المدنية المنظمة بالظهير الشريف رقم 1.08.102 الصادر في 20 أكتوبر 2008 بتنفيذ القانون رقم 29.08 المتعلق بتنظيم الشركات المدنية المهنية للمحاماة. -
الفصل العاشر
إن مجلس الهيئة في شخص النقيب باعتباره المشرف على حساب الودائع والأداءات هو المؤهل قانونا بتسليم تفويض التوقيع في الحساب الخاص بالمحامي أو للممثل القانوني للشركة المدنية أو للمحامين الشركاء.
إن هذا التفويض محدود في تسيير الحساب الخاص المفتوح بإسم المكتب ولا يمكن تفويضه من قبل المحامي للغير. -
الفصل الحادي عشر
يمكن لنقيب هيئة المحامين سحب التفويض من المحامي المفوض له بناء على قرار يصدر عن المجلس الذي يعتمد في إصدار القرار الإخلالات المترتبة عن سوء تدبير وتسيير الحساب.
يتعين على النقيب تنفيذ قرار المجلس وذلك بتوجيه إشعار للبنك المفتوح فيه الحساب يرمي إلى سحب التفويض، ويبلغ القرار للمحامي المعني بالأمر، وبمجرد الإشعار يمنع على المحامي المسحوب منه التفويض إجراء أية عملية بنكية كيفما كان نوعها على الحساب المذكور، تحت طائلة المتابعة التأديبية. يصبح النقيب أو من ينتدبه هو المؤهل لإجراء مختلف العمليات على حساب المحامي المسحوب منه التفويض.
يتم منح تفويض التوقيع من جديد للمحامي المعني بمقرر يصدر عن المجلس عند ارتفاع السبب المؤدي إلى سحب التفويض، وينفذ بصفة فورية. -
الفصل الثاني عشر
إن النقيب أو من ينتدبه له الصلاحية للاطلاع على حسابات المحامي وفق الكيفية المنصوص عليها في مقتضيات المادة 56 من قانون المهنة.
إذا تبين للنقيب أن هناك إخلالا من طرف المحامي في تدبير الودائع، يتخذ كل الإجراءات الملائمة للحفاظ على مصالح موكليه. -
الفصل الثالث عشر
يمكن لمجلس الهيئة إبرام اتفاق "برتوكول" جماعي لتأمين تدبير حساب الودائع والأداءات مع مؤسسة مصرفية أو مؤسسة للتأمين يحدد بمقتضاه سقف الكفالات أو الضمانات التي تؤمن ترويج الحساب. يصادق المجلس على هذا الاتفاق، ويتخذ كل الإجراءات الملائمة لتدبير جيد للحساب، وللحفاظ على مصالح المحامي وموكليه. -
الفصل الرابع عشر
ـ تخضع هذه الحسابات للسر المهني.
ـ يمكن استعمال المبالغ المحولة للحساب الملحق إذا اقتضت ضرورات المصلحة العامة ذلك. -
الفصل الخامس عشر
جميع الودائع تصرف للمستفيدين منها داخل أجل شهرين تبتدئ من تاريخ التوصل بها. -
الفصل السادس عشر
يمنع إجراء أي تصفية أو تنازل أو صلح لفائدة أي كان دون تحويل المبالغ إلى حساب الأداءات والودائع. -
الفصل السابع عشر
يمكن لمجلس الهيئة أو الجهة المؤمنة، إضافة إلى التدابير التأديبية، اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترجاع المبالغ المؤداة عن المحامي. -
الفصل الثامن عشر
ـ كل محام رسمي مسجل بهيئة المحامين بالرباط ملزم بفتح حساب خاص للودائع بالبنك المغربي للتجارة الخارجية.
ـ كل من خالف بنود هذا النظام يتعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها قانونا.