إصدارت الهيئة

مجلة رسالة المحاماة عدد 22
تاريخ النشر : 2004-06-01 المدير : أذ. النقيب محمد أقيم مدير التحرير : أذ. النقيب عبد الرحيم بن بركة هيئة التحرير : أذ. عبد العزيز لكمرةأذ. أحمد الدحماني
أذ. التهامي القايدي
أذة. رحمة القري
أذ. خالد خالص
أذ. علي عمار
أذ. شفيق دوبلالي
أذ. عبد الرحمان عبيد الدين
أبحاث و دراسات |
مدونة الأسرة و محددات الفكر الحداثي المجتمعي أذ. عبد الكبير طبيح / |
مسؤولية قاضي الأسرة في مدونة الأسرة أذ. عبد الواحد بنمسعود / |
رقابة قاضي الإلغاء على مشروعية القرارات المتعلقة بالتعمير أذ. محمد محجوبي / |
أهم مستجدات مدونة الشغل الجديدة |
القسط الجزافي وما يطرحه من إشكاليات أذ. محمد بلهاشمي / |
نحن معشر القضات أذ. خالد خالص / محام بهيأة المحامين بالرباط |
أحكام و تعاليق |
تعليق على قاعدة تضمنها حكم الإدارية الرباط النقيب عبد الرحمان بنعمرو / نقيب سابق لهيأة المحامين بالرباط |
تعليق على القرار 441 : إشكالية مدة التملك لأجل طلب إفراغ السكنى للاحتياج النقيب الطيب بن لمقدم / نقيب سابق لهيأة المحامين بالرباط |
العمل القضائي |
قرارت المجلس الأعلى |
- رسم الصدقة تسجيله في الرسم العقاري اعتبار حيازة قانونية (نعم)
-تسجيله على الصك العقاري يغني عن إشهاد العدلين بمعاينة الحيازة.
أذ. عمــر أزوكــار / بـاحث/ من باريز |
القسمة العادلة تقتضي اقتراح مشروعين أو مشاريع على أساس أصغر نصيب يكون الحكم في النهاية للقرعة
|
الشهادة العدلية مقدمة على شهادة اللفيف و الإرث لا يستحق إلا بعد ثبوت الوفاة بعد الهالك
|
إن الشفيع له الحق في الأخد بأي شراء من الشراءين أراد
|
إن المحكمة عندما قضت بخفض السومة الكرائية المحكوم بها تكون قد طبقت الفصل السادس من القانون 97.6 تطبيقا سليما
|
- إن من يدعي انتهاء الإلزام أو إنهاءه يقع عليه عبء إثبات ذلك
- العرض الذي لا يتبعه الإيداع الفعلي لا يبرئ ذمة المدين
|
لا يكون الإخلال بتلاوة تقرير المستشار المقرر حسب الفصل 45 من ظهير 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ العقاري سببا للنقص إلا إذا أضر بمصالح الأطراف
- إن المتعرض ليقع عليه عبء الإثبات طبقا للفصل 37 من نفس الظهير
|
لايحق للإدارة أن تستعمل القانون العام لاستخلاص ديون لها كانت موضوع نزاع
|
- ليس من صلاحية القاضي الإداري منح ترخيص للقيام بعمل ما دام الترخيص المطلوب تستأثر بمنحه السلطة الإدارية عملا بمبدأ فصل السلطات
- تجاوز القضاة لسلطتهم في مراقبة القرارات الغدارية تعطي الحق للمجلس الأعلى في إعادة النظر
|
إن إخلال المكتري بشرط عدم إحداث أي تغيير على العين المكراة بدعوى أن التغيير من شأنه أن لا يلحق ضررا بالعقار يعتبر تعليقا فاسدا
|
إن المكتري الذي يتوصل بالإنذار بالإفراغ لأي سبب ويرغب في المنازعة فيه يجب عليه ان يلتجئ لرئيس المحكمة الابتدائية داخل اجل 30 يوما من توصله بالتنبيه بالاخلاء والا سقط حقه
|
إن قيام جريمة الفصل 484 من القانون الجنائي رهين بكون عمر القاصرة المجني عليها يقل عن 15 سنة
|
لقيام جريمة التصرف في مال مشترك وفق الفصل 523 من القانون الجنائي لا بد من توفر شروط سوء النية
|
إن حيازة المدعى عليه في الشياع لحصتن تفوق حصته لاتكون مبررا قانونيا للحكم بالتخلي عن المدعي فيه.
- اليمينتوجه للحائز مدعي الشراء.
-الحيازة الطويلة للمدعي فيه المقترنة بسبب ناقل تقطع كلى دعوى
|
على المحكمة التحقق من السومة الحقيقية للمحل استنادا الى وسائل الاتبات المتاحة لها
|
قرارات المحاكم الإدارية |
المحكمة الابتدائية هية المختصة للبث فيطلب إلغاء قرر المحافض العقاري الصدر في إطار الفل 96 من المرصوم الملكي الؤرخ في 1913/8/18
|
المكمة الادارية مختصة للبث في طلب إغفاء قرار إداري صادر عن المؤسس الجهوية للتجهيز والبناء
|
المحاكم الادارية هي صاحبة الولاية العامة للبث في سائر المنازعات الادارية
بطبيعاتها
|
لايجوز فرض الضريبة على القيمة المضاف على تعاونية فلاحية يسري عليهاأحكام القثانون 24-81 المتعلق بالتعاونية
|
مدام المشرع لم ينص على فتح اي إجراء موازن يمكن سلوكه امام القاضي العادي للطعن في قرار وكيل الملك بشئن فتح اجل إستتنائي للتعرض وفق ضهيرالتحفيض العقاري ، فإن القرار المذكور يعتبر دات صبغة إدارية ويخضع بالتالي لرقابة المشروعية
|
إن الادارة تتحمل المصاريف المتعلقة بمهام موظفيها ومستخدميها بالخارج
|
إن من بين شروط قبول الطعن في قرار إداري أن يكون مؤثرا في المركز القانوني للطاعن
|
إن التوظيفات المالية تكون خاضعة للضريبة على الشركات و ذلك طبقا للمادة 37 من قانون الضريبة على الشركات
|
المراجعة الإنفرادية من قبل إدارة الأملاك المخزنية للسومة السنوية المستحقة من غير تأسيسها على مقتضى اتفاقي أو قانوني يجعل القرار الصادر مشوبا بعدم المشروعية و بالتالي موجبا للإلغاء
|
لا تختص المحكمة الإدارية بالحكم بغرامة تهديدية عن الامتناع عن تنفيذ حكم صادر عن محكمة ابتدائية
|
قرارات المحاكم التجارية |
إن تنفيذ القرار التحكيمي لا يفرض شروطا مشددة غير المفروض للاعتراف بالمقررات التحكيمية الوطنية أو تنفيذها
|
قرارت المحاكم الابتدائية |
تنهي علاقة الشغل بانتهاء أشغال الورش، ولا يحق للأجير ادعاء الطر التعسفي
|
التشريع |
القانون التنظيمي للمحكمة العليا |
ظهير 1.04.129 (15/9/2004) بحذف المحكمة الخاصة للعدل |
ظهير رقم 1.02.309 (3/10/2003) بتنفيذ القانون المتمم بموجبه قانون الالتزامات و العقود |
ظهير 1.02.298 (3/10/2002) بتنفيد القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية |
ظهير رقم 1.02.309 (3/10/2000) بتنفيد القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار |
ظهير 1.02.299 (3/10/2002) بتنفيد القانون رقم 34.99 بتغيير و تتميم الظهير المتعلق بتنظيم مزاولة مهنة الصيدلة و جراحي الأسنان و العقاقيريين و القوابل |
ظهير 1.02.239 (3/10/2002) بتنفيد القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية |